قانون حمايه الطفل
المعهد العالى للخدمه الاجتماعيه بقنا :: المعهد العالى للخدمه الاجتماعيه بقنا :: المعهد العالى للخده الاجتماعيه بقنا
صفحة 1 من اصل 1
قانون حمايه الطفل
1) الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميّز إمكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيئ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
2) تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، أرضا وتاريخا ومكاسب، والشعور بالانتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا، مع التشبّع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجّهات التربوية العلمية.
3) إعداد الطفل لحياة حرّة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
4) تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الاختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية، توجّه إرادة التونسي وتمكّنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل، على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
5) نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية، ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والمجتمع بأسره من ناحية أخرى.
6) تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها، باعتبار مصلحته الفضلى، حتى ينشأ على خصال العمل والمبادرة وأخلاقيات الكسب الشخصي وروح التعويل على الذات.
7) تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.
الفصل 2:
تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتّع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الإستغلال.
الفصل 3:
المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 4:
يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العمومية أو الخاصة. ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سّنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه.
الفصل 5:
لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته. وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسـيـة.
الفصل 6:
لكلّ طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحلّ محلّهما حسب القانون.
الفصل 7:
في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحمّلها أبواه أو من يحلّ محلّهما في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموّه الطبيعي.
الفصل 8:
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا تبيّن للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنّه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
الفصل 9:
في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولّى من عهدت إليه مسؤولية التدخّل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصّلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرّها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقّهم في الاستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتّخذة في هذا الشأن.
الفصل 10:
تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه. ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه. كما تتاح للأطفال الفرصة للتنظيم في إطار فضاء حوار يمكنهم من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم وتعويدهم على روح المسؤولية وتجذير الحسّ المدني لديهم ونشر ثقافة حقوق الطفل يعرف "ببرلمان الطفل".(نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2002 مؤرخ في 17 افريل 2002 يتعلق بإتمام مجلة حماية الطفل)
الفصل 11:
تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتّصالات بكلا أبويه وبقية أفراد عائلته إلا إذا قرّرت المحكمة المختصّة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 12:
تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.
الفصل 13:
ترمي أحكام هذه المجلة قبل تدخل أجهزة العدالة الجزائية إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالاعتماد على المبادئ الإنسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية. ويجتنب قدر الإمكان الالتجاء إلى الاحتفاظ وإلى الإيقاف التحفظي وإلى العقوبات السالبة للحرية وخاصّة منها العقوبات قصيرة المدة.
الفصل 14:
تهدف هذه المجلة إلى تكريس الوساطة وإجراءات التجنيح وعدم التجريم وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمّة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 15:
يتمتّع الطفل المسلّم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سّنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
الفصل 16:
يحق للطفل أثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية أو العقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدّة تراعى في إسنـادها مصلحته الفضلى.
الفصل 17:
يتمتّع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزّز اعتماده على النفس وييسّر مشاركته الفعليّة في المجتمع.
الفصل 18:
يتمتّع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلّحة.
الفصل 19:
يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظّم بما في ذلك زرع أفكار التعصّب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويــــع.
العنـــوان الأول حماية الطفـــل المهـــدّد
باب تمهيدي: تعــاريف
الفصل 20:
تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدّد الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:
أ - فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
ب - تعريض الطفل للإهمال والتشرّد.
ج - التقصير البيّن والمتواصـل فـي التربية والرعاية.
د - إعتياد سوء معامـــلة الطفل.
هـ - إستغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.
و - إستغلال الطفل في الاجرام المنظّـم على معنى الفصل 19 من هذه المجلّة.
ز - تعريض الطفل للتسوّل أو إستغلاله إقتصاديا.
ح - عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.
الفصل 21:
يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلّي الأبوين عنه بدون موجب، بمكان أو مؤسسة عمومية أو خاصة، أو بهجر محلّ الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له، أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة، أو الامتناع عن مداواتــه والسهـر علـى علاجـه.
الفصل 22:
تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته وحضانته إلحاقه بإحدى المدارس، مع مراعاة أحكام القانون المتعلّق بالنظام التربوي.
الفصل 23:
يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية اعتياد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلّي عن إرشاده وتوجيهه أو السّهر على شؤونه.
الفصل 24:
يقصد باعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكرّرة على سلامته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
الفصل 25:
يعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 26:
يقصد بالاستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسوّل أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحّته أو بسلامتـــه البدنية أو المعنوية.
الفصل 27:
من صور عجز الوالدين أو الولي أو الحاضن أو المتعهّد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيّب في سلوك الطفل وذلك بتعمّده إفشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محلّ ذويه بدون إعلام أو استشارة وتغيبه عنه دون علم أو انقطاعه مبكرا عن التعليم بدون موجب.
الباب الأول الحماية الاجتماعية
القسم الأول مندوب حماية الطفولة
الفصل 28:
تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية ويمكن إذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية إحداث خطة أخرى أو أكثر بنفس الولاية. ويضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك بمقتضى أمر يحدّد مجالات تدخّله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية.
الفصل 29:
يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين التالية أمام المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الترابية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون وأن أحافظ على السرّ المهني».
الفصل 30:
توكل لمندوب حماية الطفولة مهمّة التدخّل الوقائي في جميع الحالات التي يتبيّن فيها أن صحّة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهدّدة أو معرّضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتّى أنواع الإساءة التي تسلّط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحدّدة بالفصل 20 من هذه المجلة.
القسم الثاني واجب الإشعـــــار
الفصل 31:
على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبيّن له أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د وهـ) من الفصل 20 من هذه المجلة. لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبين له أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة. ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطّن لوجود هذه الحالة ممن يتولّى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
الفصل 32:
على كل شخص راشد مساعدة أي طفل يتقدّم له قصد إعلام مندوب حماية الطفولة أو إشعاره بوجود حالة صعبة تهدّد الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلّة.
الفصل 33:
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحـــكام السابقة.
الفصل 34:
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو في الصور التي يقرّها القانون.
القسم الثالث آليات الحماية
الفصل 35:
يقدّر مندوب حماية الطفولة ما إذا كان هناك ما يؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفصل 20 من هذه المجلة. ويتمتّع مندوب حماية الطفولة في هذا الشأن بالصلاحيات التي تؤهله:
أ - لاستدعاء الطفل وأبويه للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الأشعار.
ب - للدخول بمفرده إلى أي مكان يوجد فيه الطفل أو مصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الاستظهار بوثيقة تثبت وظيفته.
غير أنه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة إلاّ بإذن من شاغليها.
ج - للقيام بالتحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
د - الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
هـ - لتحرير تقرير فيما يعاينه من أفعال ضدّ الأطفال ورفعه إلى قاضي الأسرة.
ويقتض القيـام بالإجراءات المشار إليها بالفقرات أ- ب-ج - الحصول على إذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدّمه مندوب حماية الطفولة على ورق عادي.
الفصل 36:
يتمتّع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 37:
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك كل الأشخاص المباشرين للطفل غير مقيّدين بكتمان السرّ المهني إزاء مندوب حماية الطفولة عند قيامه بمهمته ولحاجة ما تتطلّبه هذه المهمّة من الإرشادات.
الفصل 38:
إذا ثبت لمندوب حماية الطفولة عدم وجود ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية، يعلم بذلك الطفل ووليه ومن قام بالإشعار.
القسم الرابع تدابير الحماية
الفصل 39:
يتعهّد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد الإجراء المناسب في شأنه إذا ثبت له وجود ما يهدّد فعلا صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
ويحدّد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى قاضي الأسرة.
=الفرع الأول التدابير الاتفاقية
الفصل 40:
إذا اتجه مندوب حماية الطفولة إلى اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالاتصال بالطفل وبأبويه أو بمن له النظر قصد الوصول إلى اتفاق جماعي بخصوص التدبير الأكثر تلاؤما مع وضعية الطفل وحاجياته. وفي صورة حصول ذلك الاتفاق يتم تدوينه وتقع تلاوته على مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل إذا بلغ سنّه الثلاثة عشر عاما.
الفصل 41:
يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الأسرة سواء بطلب من الأبوين أو أحدهما أو الحاضن أو المقدّم على الطفل أو المتعهد بالرعاية أو أية جهة أخرى. ويجب على مندوب حماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخّص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب إنهاء كامل الملف إليه.
الفصل 42:
يعلم مندوب حماية الطفولة وجوبا الأبوين والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما بحقّهم في رفض التدبير المقترح عليهم، وفي صورة عدم حصول أي اتفاق في أجل عشرين يوما من تاريخ تعهد مندوب حماية الطفولة بهذه الحالة، يرفع الأمر إلى قاضي الأسرة، وكذلك الأمر في صورة نقض الاتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر.
الفصل 43:
يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يقترح أحد التدابير الاتفاقية التالية:
أ - إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محدّدة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.
ب - إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته.
ج - إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسبّبوا له فيما يهدّد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
د - إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أيّة هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة، عمومية كانت أو خاصة، وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
الفصل 44:
يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الإتّفاقية المتّخذة في شأن الطفل ويقرّر عند الإقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.
الفرع الثاني التدابير العاجلة
الفصل 45:
يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتّخذ بصفة مؤقتة وفي حالات التشرد والاهمال التدابير العاجلة الرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة تأهيل أو بمركز إستقبال أو بمؤسسة إستشفائية أو لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة إجتماعية أو تعليمية ملائمة وذلك طبقا للقواعد المعمول بها. ويتّخذ مندوب حماية الطفولة هذه الإجراءات بعد إذن قضائي عاجل يسلّم طبقا لأحكام الفصل 35 من هذه المجلة.
الفصل 46:
في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية، مع مراعاة حرمة محلات السكنى. ويعتبر خطرا ملمّا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدّد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
الفصل 47:
يعلم مندوب حماية الطفولة الطفل وأبويه بالتدابير العاجلة التي حدّدها بعد أن يأخذ رأيهم بشأنها ما لم يتعذّر عليه ذلك.
الفصل 48:
لا يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة دون الحصول في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة على إذن من قاضي الأسرة يقرّ بالصبغة الإستعجالية والضرورية لهذا التدبير. وفي جميع الحالات فإنّ إذن قاضي الأسرة يكون ساري المفعول لمدّة لا تتجاوز الخمسة أيّام ما لم يتعهّد بالقضية من حيث الأصل.
الفصل 49:
يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق التدبير العاجل بعد إنتهاء أجل الأربع وعشرين ساعة وإلى غاية اليوم الموالي إذا وافق ذلك الأجل يوم الأحد أو يوم عطلة رسمية وكان توقيف التدبير من شأنه أن يحدث ضررا فادحا للطفل.
الفصل 50:
يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدّة التي يتمّ فيها تطبيق التدابير العاجلة إلى تقديم كل أنواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة دون الإذن المسبّق من قاضي الأسرة.
الباب الثانيالحماية القضائية
القسم الأول تعهد قاضي الأسرة
الفصل 51:
يتعهّد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدّد بناء على مجرد مطلب صادر عن:
- قاضي الأطفال.
- النيابة العمومية.
- مندوب حماية الطفولة.
- المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
- المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهّد من تلقاء نفسه في الصور المبيّنة بهذه المجلة.
الفصل 52:
يتلقّى قاضي الأسرة الإعلامات والتقارير ويتولّى جمع المعطيات وسماع من يرى فائدة في سماعه للوقوف على وضعية الطفل الحقيقية، ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة.
الفصل 53:
يمكن لقاضي الأسرة في انتظار الفصل في الموضوع الإذن بتدبير وقتي بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة يتعلّق بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته ويراجع التدبير الوقتي شهريا.
الفصل 54:
إذا عهد قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الأبحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية وتحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج أعماله في أجل لا يتعدّى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الأجل ووافق قاضي الأسرة على ذلك.
الفصل 55:
يمكن لقاضي الأسرة أن يكلّف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الإذن بعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو إجراء الأعمال والاختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
الفصل 56:
يقرّر قاضي الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهّد كما يمكنه أن يقرّر إحالة الملف على الجلسة الحكمية. ويمكن لقاضي الأسرة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام أبويه بالمساهمة في الإنفاق عليه وينفذ قراره فورا.
الفصل 57:
يسهر قاضي الأسرة على متابعة وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالاستعانة بمندوب حماية الطفولة وبالمصالح والهيئات الاجتماعية المختصّة.
القسم الثاني الحكم
الفصل 58:
يتولّى قاضي الأسرة سماع الطفل ووليه أو حاضنه أو مقدّمه أو كافله ويتلقى ملاحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له أن يقرّر إجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
الفصل 59:
يمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية:
1 - إبقاء الطفل لدى عائلته.
2 - إبقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.
3 - إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.
4 - وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة.
5 - وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.
القسم الثالث الطعن
الفصل 60:
أحكام قاضي الأسرة تنفّذ فورا وتقبل الطعن بالاستئناف فيما يتّصل بأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 59 من هذه المجلة ولا تقبل التعقيب.
الفصل 61:
يخوّل حق الاستئناف للوالدين أو للولي أو المقدم أو الحاضن أو المتعهد برعاية الطفل أو للطفل المميّز أو من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة محكمة الاستئناف في حدود العشر أيام الموالية لصدور الحكم. وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف.
القسم الرابعالمتابعة والمراجعة
الفصل 62:
قاضي الأسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الأحكام والتدابير التي تمّ اتخاذها أو التي أذن بها إزاء الطفل ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختصّ ترابيا.
الفصل 63:
يمكن لقاضي الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى أن يراجع الأحكام والتدابير التي إتخذها إزاء الطفل ويقدم المطلب من الولي أو من آلت إليه كفالة الطفل أو حاضنته أو من الطفل المميّز نفسه.
الفصل 64:
ينظر قاضي الأسرة في مطلب المراجعة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتقديمه وتخضع جلسة المراجعة لنفس الإجراءات المقرّرة بالفصل 58 من هذه المجلة.
الفصل 65:
أحكام وقرارات المراجعة لا تقبل الطعن بأيّ وجه.
الفصل 66:
تعدّ قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الأطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 67:
يقدّر قاضي الأسرة معين مساهمة الولي في الإنفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل.
العنوان الثاني حماية الطفل الجانح
باب تمهيدي: أحكام عامة
الفصل 68:
يتمتّع الطفل الذي لم يبلغ سنّه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر.
الفصل 69:
يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المسّ منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة.
الفصل 70:
لا يجوز القيام بالدعوى المدنية أمام محكمة الاطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 71:
لا يحال الأطفال الذين سنّهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة إليهم مخالفة أو جنحة أو جناية على المحاكم الجزائية العادية وإنمّا يرجعون بالنظر لقاضي الأطفال أو محكمة الاطفال.
الفصل 72:
يضبط سنّ الطفل بالرجوع إلى تاريخ اقتراف الجريمة.
الفصل 73:
المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنّه ثلاثة عشر عاما تحال على قاضي الأطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل إلاّ إذا رغب الطفل أو وليّه في ذلك. وإذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال أن يوجه للطفل مجرّد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن يضعه تحت نظام الحرية المحروسة عند الاقتضاء.
الفصل 74:
يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان إقامة الطفل أو أبويه أو مقدّمه أو بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به أو الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية أو بصفة نهائية. وللمحكمة المتعهدة أن تتخلّى عن القضية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
الفصل 75:
مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية. مرجع النظر الترابي لـمحكمة الاطفال هو عين مرجع نظر محكمة الاستئناف. ويكلّف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.
الفصل 76:
عند إجراء التحقيق أو في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير أو أكثر لإبداء رأيه شفاهيا أو كتابيا، في مسائل تتعلّق بالقضية أو بشخصية الطفل.
الفصل 77:
لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتّخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية. وإذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا للدفاع عنه. وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو من الأقارب الرشداء.
الفصل 78:
المحاولة في مادة الجنح لا يعاقب عليها بالسجن الأطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاما.
الفصل 79:
قاضي الأطفال أو محكمة الاطفال يتّخذان حسب الصور وسائل الوقاية والإسعاف والمراقبة والتربية المناسبة. وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء علي ملفي الواقعة والشخصية أن يسلّطا على الطفل الذي بلغ سنّه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصّة.
الفصل 80:
عند التوارد المادي للجرائم يقع ضمّ العقوبات بالسجن لبعضها البعض إلاّ إذا حكم القاضي بخلاف ذلك، وفي هذه الصورة يجب أن يكون ذلك بقرار معلّل.
الباب الأولالحماية في طور المحاكمة
القسم الأول تنظيم الهيئات القضائية المختصّة بالأطفال
الفصل 81:
القضاة الذين تتألّف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكونوا مختصّين في شؤون الطفولة.
الفصل 82:
قاضي الأطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاض من الرتبة الثانية.
يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضويين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأيهما كتابة ويتمّ تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 83- نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006
تتألف محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عند النظر في الجنايات من:
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
- قاض من التربة الثانية
- قاض من الرتبة الأولى.
ويقوم أحد القاضيين بوظيفة المقرر والمنسق
- عضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.
وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الأحكام الجنائية المستأنفة والصادرة عن محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية من رئيس من الرتبة الثانية وعضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة.
وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنح من رئيس دائرة وعضوين مستشارين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة[2].
الفصل 84:
دائرة الاتهام المختصّة بقضايا الأطفال تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما حسبما هو منصوص عليه بالفصل 82 من هذه المجلة.
القسم الثاني الإجراءات
الفصل 85:
يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقرّرة بالفصول 26 و28 و53 من م.إ.ج بجميع أعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأطفال ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة. وفي صورة الجريمة التي تختصّ الإدارة بتتبعها فإن وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبّع بناء على شكاية سابقة من الإدارة التي يهمّها الأمر.
الفصل 86:
إذا تعلّقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما، فإنّه يقع القيام بأعمال التتبّع والتحقيق المتأكدة وفقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. وإذا قرّر وكيل الجمهورية تتبّع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق إجراءات التلبس أو بطريق الإحالة رأسا فإنّه يعدّ ملفا خاصا بالطفل، وإذا سبق فتح بحث فإن قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلّى في أقرب أجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختصّ بالنظر في حق الطفل. وإذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهّد لفائدة محكمة الاطفال المختصّة.
الفصل 87:
يقوم قاضي الأطفال مباشرة أو عن طريق أحد الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته. ولهذا الغرض يباشر أعماله مع إعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء إلى الإنابات غير القضائية إستثنائيا. ولقاضي الأطفال أن يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطّرة بمجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفصل 93 من هذه المجلة. ويجمع قاضي الأطفال عن طريق البحث الإجتماعي جميع الإرشادات عن حالة العائلة المادية والأدبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الإقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف إلى الملف الإجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل. ويتضمّن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الإختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها أن تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على إتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة. وعلى أهل الإختصاص عند إبداء آرائهم عدم التأثّر بخطورة الجريمة المنسوبة للطفل. ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل أن يأمر بأية وسيلة من الوسائل المذكورة وأن يصدر قرارا معلّلا.
الفصل 88:
على قاضي الأطفال وكل الأشخاص المكلفين من قبله أن يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف الإجتماعي على إحترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل.
الفصل 89:
على قاضي الأطفال بعد إتمام الأعمال المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة وضع ملف القضية للإطلاع بكتابة المحكمة على ذمّة كافة الأطراف بما في ذلك النيابة العمومية والمتضرّر.
الفصل 90:
يتولّى قاضي الأطفال، بحجرة الشورى وبحضور كل الأطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها أو العقوبة الممكن تسليطها وذلك في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إيداع الملف بالكتابة.
الفصل 91:
يمكن لقاضي الأطفال عملا بالفصل المتقدّم:
1) حفظ القضية بقرار معللّ وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
2) إحالة الطفل على قاضي التحقيق المختص إن كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق.
3) التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة المحاكمة.
ويمكنه أيضا قبل جلسة المحاكمة أن يأذن بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصّة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد البتّ في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدّد مدّتها صلب نفس الإذن.
الفصل 92:
يجري قاضي تحقيق الأطفال أعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ المقررة بم إ ج ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر قاضي تحقيق الأطفال وبحسب الحالات أحد القرارات التالية:
- حفظ القضية.
- حفظ القضية وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
- الإحالة على قاضي الأطفال إذا كانت الجريمة تشّكل مخالفة أو جنحة.
- الإحالة على دائرة الاتهام إذا كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
وإذا شملت القضية فاعلين أصليين أو شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فإنهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكّك القضية بالنسبة للطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقرّرة ضمن هذا القانون.
الفصل 93:
يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدّم أو الحاضن المعروفين بإجراء التّتبعات وإذا لم يعيّن الطفل أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فإنّه يكلّف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له. ويمكنه أن يكلّف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة، ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن يسلّم وقتيا الطفل:
- إلى أبويه أو المقدّم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة.
- إلى مركز ملاحظة.
- إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف السلطة المعنية.
- ويمكن عند الاقتضاء أن تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محدّدة قابلة للتمديد والتجديد.
- إلى مركز إصلاح.
الفصل 94:
الطفل الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشر عاما لا يمكن إيقافه تحفظيا إذا كان متّهما بارتكاب مخالفة أو جنحة. وفي الصور الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذه المجلة، لا يمكن وضع الطفل بمحل الإيقاف إلاّ إذا تبيّن أنه من الضروري اتخاذ هذا الإجراء أو ظهر أنه لا يمكن اتخاذ غيره من التدابير، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسّسة مختصّة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين، والعمل بخلاف ذلك يؤدي إلى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا الإجراء. يمكن للطفل مدة الإيقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الهيئة القضائية المتعهدة.
القســم الثـالـــث الحكــــــــم
الفصل 95:
قاضي الأطفال أو محكمة الاطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثّل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه أو المقدّم عليه أو حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالإستعانة بهم ومحاميه. ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الأصليين والمشاركين الذين بلغوا سنّ الثمانية عشر عاما. ويمكنهما أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه أو وليه أو مقدّمه وعند التعذّر من يعتمده من الرشداء.
الفصل 96:
كلّ قضية يحكم فيها منفردة وبغير حضور متهمين في قضايا أخرى. ولا يمكن أن يحضر الجلسة إلا شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدّمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو الخبراء والمحامون أو ممثلو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة. ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات. ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري. ويصرّح بالحكم في الجلسة العلنية.
الفصل 97:
في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ للانتهاكات التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمسّ من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها.
الفصل 98:
عند الضرورة القصوى يمكن أن تتّخذ الإجراءات المتعرّض إليها بالفصل 97 من هذه المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدّم من الطفل أو أحد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة أو النيابة العمومية.
الفصل 99:
إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ثابتة فإنّ قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يتّخذ بقرار معلّل أحد التدابير التالية:
1) تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى مقدّمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص يوثق به.
2) إحالته على قاضي الأسرة.
3) وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدّة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض.
4) وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض.
5) وضعه بمركز إصلاح.
ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة إذا تبيّن أن إصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذّر بجناح مخصّص للأطفال بالسجن.
الفصل 100:
يحكم بالتدابير الواردة بالفصل المتقدم لمدة يضبطها القرار ولا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما.
الفصل 101:
إذا تقرّر إتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة أو تقرّر تسليط عقاب جزائي يمكن الإذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة إلى أن يبلغ سنّا لا يمكن أن تتجاوز عشرين عاما.
القسم الرابع طرق الطعن
الفصل 102:
يمكن لقاضي الأطفال في جميع الصور أن يأذن بالتنفيذ الوقتي لقراراته بقطع النظر عن الاستئناف.
الفصل 103:
تقبل الطعن بالاستئناف أمام رئيس محكمة الاطفال القرارات المتعلّقة بالوسائل الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الأطفال أو من قاضي تحقيق الأطفال. وتنظر محكمة الاطفال في الأحكام الصادرة في الأصل عن قاضي الأطفال وتبتّ في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة. وتنظر محكمة الاطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة ابتدائيا في الأصل عن قاضي الأطفال. كما تنظر محكمة الاطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية[3].
الفصل 104:
يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل أو نائبه القانوني أو ممثل النيابة العمومية طبق الصيغ وفي الآجال المنصوص عليها بمجلّة الإجراءات الجزائية.
الفصل 105:
القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق الأطفال في غير الصور الواردة بالفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية تحال على دائرة الإتهام المختصة بقضايا الأطفال.
الفصل 106:
طلب التعقيب يوقف التنفيذ إذا كان الحكم صادرا بعقاب بالسجن.
الباب الثاني الحماية في طور التنفيذ
القسم الأول الحرية المحروسة
الفصل 107:
يقوم بمراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوّعون للحرية المحروسة. وللمندوبين القارين مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوّعين تحت إشراف قاضي الأطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الأطفال الذين كّلفوا بهم شخصيا ويسمّى المندوبون القارون من بين المندوبين المتطوّعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الأطفال. ويختار المندوبون المتطوّعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولّى تسميتهم قاضي الأطفال. تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا إمّا حالا بالحكم، أو فيما بعد بقرار.
الفصــل 108:
في كل الحالات التي يقرّر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع إعلام الطفل وأبويه أو مقدّمه أو حاضنه بهذا الإجراء وما يترتّب عنه. ويحرّر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه إلى القاضي المتعهد بالقضية إذا ما ساء سلوك الطفل أو حفّ به خطر أدبي أو حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته.
القسم الثاني الإشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل
الفصــل 109:
قاضي الأطفال مكلّف بالإشراف على تنفيذ التدابير والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الأطفال. ويتعيّن عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للإطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراءات المأذون بها والإذن عند الإقتضاء بإجراء فحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث إجتماعية.
الفصــل 110:
يمكن لقاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو مقدّمه أو حاضنة أو بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة أن يبتّ حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة. و يتعيّن عليه فيما عدا ذلك من الصور إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة أشهر على أقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرّر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو المقدّم عليه أو حاضنه أو محاميه أو مدير المؤسسة الموضوع بها. غير أنّه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا.
الفصــل 111:
يمكن لقاضي الأطفال في أي وقت وبطلب من الطفل أو والديه أو مقدّمه أو حاضنه أن يغيّر ما اتخذه من القرارات الوقائية أو الجزائية إذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتّة بانقضاء آجال الإستئناف.
الفصــل 112:
ينظر في الأمور الطارئة:
أوّلا: قاضي الأطفال المنتصب بدائرة المحكمة الابتدائية التي بتّ أول الأمر في القضية. وإذا كان القرار صادرا عن محكمة الأطفال فالنظر يكون لقاضي الأطفال التابع له مقر والدي الطفل أو محل إقامته الأخير.
ثانيا: قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل أو الشخص أو المؤسسة أو المعهد أو المنظمة التي عهد إليها الطفل بمقتضى حكم وكذلك قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا أوموقوفا بالفعل، وذلك بموجب إنابة صادرة عن قاضي الأطفال الذي بتّ في القضية أوّل الأمر.
القسم الثالث الوساطة
الفصــل 113:
الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
الفصــل 114:
يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ إقتراف الفعلة إلى تاريخ إنتهاء تنفيذ القرار المسلّط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.
الفصــل 116:
يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى ابرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلاّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصــل 117:
لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل أو التانبر.
القسم الرابع أحكام جزائية
الفصل 118:
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات كالإدلاء بتصريحات خاطئة أو تعمّد إخفاء حقيقة وضع الطفل، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه. وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 119:
يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و 100 دينار كلّ من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 31، وأحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة.
الفصل 120:
يحجّر على أي كان نشر ملخّص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلّقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه أو سمعته أو شرف عائلته أو سمعتها. ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من خالف أحكام هذا الفصل.
الفصل 121:
يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر أو ترويج أخبار تتعلّق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأطفال وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها أن تطلع العموم على هوية الطفل متّهما كان أو متضرّرا.
الفصل 122:
يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذة بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار أو بأحدى العقوبتين.
الفصل 123:
إذا حصل أثناء مدّة الحرية الحروسة حادث كشف عن إخلال بيّن للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدّم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطّل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهّدة مهما يكن القرار المتّخذ إزاء الطفل أن تحكم حسب الحالة على الأبوين أو المقدّم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و 50 دينارا.
المعهد العالى للخدمه الاجتماعيه بقنا :: المعهد العالى للخدمه الاجتماعيه بقنا :: المعهد العالى للخده الاجتماعيه بقنا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى